روائع مختارة | بنك الاستشارات | استشارات تربوية واجتماعية | إذا لعن أحد الزوجين الآخر لم يقع بذلك طلاق أو تحريم

الموسـوعـة القــرآنية
تفسير القـرآن الكريــم
جامع الحديث الشريف
خـــزانــــــــة الكـــتــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
الفـهــرس الشــــــامـل
الــــرســـائل العـلــمية
الـــــدروس والخــطـب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
رمـــضـــــانـــيـــــــات
روائــــــــع مختـــــارة
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
روابط مهمة
خدمات الموقع
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > بنك الاستشارات > استشارات تربوية واجتماعية > إذا لعن أحد الزوجين الآخر لم يقع بذلك طلاق أو تحريم


  إذا لعن أحد الزوجين الآخر لم يقع بذلك طلاق أو تحريم
     عدد مرات المشاهدة: 3300        عدد مرات الإرسال: 0

¤ الســـؤال:

ما هي صفة الرجل إذا لعن زوجته أو الزوجة إذا لعنت زوجها، هل أحد منهم يحرم على الثاني من ناحية الزواج؟

* الجـــواب:

الحمد لله...

لا يحرم كل منهما على الآخر بلعنه، ولا يقع بذلك طلاق، ولكن لعنه إياها ولعنها إياه من كبائر الذنوب فيجب عليهما أن يتوبا ويستغفرا الله مما حصل منهما ويستسمح كل من لعنه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم... إنتهى.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز... الشيخ عبد الرزاق عفيفي... الشيخ عبد الله بن غديان... الشيخ عبد الله بن قعود.

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 26/62.

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب.